الأحكام

09/03/2010

تمييز مدني حكم رقم : 14 /2010

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
14/2010
التاريخ
09/03/2010
الرئيس
نعمة لحود
الأعضاء
عويس، مطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردّت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي لعدم تشويهه مضمون المستندات وذلك لعدم تحديد المستندات المشوهة او مكامن التشويه بصورة دقيقة او تبيان الوقائع المناقضة للمعنى الصريح للمستندات المبرزة وفقا لما تنص عليه المادة 708 فقرة 7 اصول المحاكمات المدنية، وايضا لعدم مخالفته المادة 366 من قانون الموجبات والعقود خاصة وان للمحكمة سلطان في الوقوف على النية الحقيقية للمتعاقدين فاقتضى رد السبب التمييزي.

ردّت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي لعدم الخطأ في وصف العقود او عدم الوقوف على نية المتعاقدين الحقيقية او مخالفة المواد 366 موجبات وعقود و257 و147 اصول المحاكمات المدنية، وذلك لعدم تبيان خطأ المحكمة او تبيان الخروج عن النية الحقيقية لطرفي النزاع بل يحق للمحكمة تقدير احتمال صورية عقد البيع وجواز سماع البينة الشخصية في حال وجود دليل خطي والحق باثبات عكس ما صرّح به المتعاقدون فاقتضى رد السبب التمييزي.

ردّت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي لاعتبار ان الخطأ في تطبيق القانون على وقائع منقوصة لا يندرج ضمن الحالات المعددة في المادة 708 فقرة 6 اصول المحاكمات المدنية التي تجيز حق التمييز، ولا يشكل فقدانا للاساس القانوني بل يعود للمحكمة الحق بتقدير الوقائع فاقتضى رد السبب التمييزي.

قضت المحكمة برد السبب التمييزي لعدم الخطأ من عدم انفاذ القرار الاعدادي لاعتبار ان هناك توافقا من قبل طرفي النزاع على الرجوع عن القرار طبقا للمادة 554 اصول المحاكمات المدنية، وتشكيل هذا التوافق لواقعة جديدة تبرر العودة عنه في المرحلة الابتدائية وعدم صحة المطالبة بالرجوع عن القرار في المرحلة الاستئنافية فاقتضى رد السبب التمييزي.

ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته احكام المادة 373 اصول المحاكمات المدنية ولعدم اثارة المحكمة سببا قانونيا تلقائيا من دون وضعه قيد المناقشة لان اعتبار المستند بدء بينة خطية لا يشكل سببا جديدا مثارا فاقتضى رد السبب التمييزي.