الأحكام

15/03/2011

تمييز مدني حكم رقم : 14 /2011

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
14/2011
التاريخ
15/03/2011
الرئيس
الياس بو ناصيف
الأعضاء
عماش، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردّت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي لعدم مخالفته المادتين 533 و543 موجبات وعقود او القانون رقم 159/92 الخاص بالايجارات ولعدم الخطأ في تفسير القانون وتطبيقه ولعدم مخالفة المادة 708 فقرة 1 من اصول المحاكمات المدنية، وذلك لعدم جواز تنظيم عقد ايجار لمدة غير محددة او لعدم تشريع التعاقد لمدى الحياة او انشاء التزامات شخصية مؤبدة، وذلك لاسقاط مسألة المدة المؤبدة بالنظام العام، مما يوجب ابطال البند المخالف للنظام العام ورد السبب التمييزي.

كما ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته المادة 373 فقرة أخيرة اصول المحاكمات المدنية وذلك لان المحكمة قد استعرضت كل من القوانين والاجتهادات المحلية والاجنبية على سبيل الاستئناس لاعتماد سند قانوني للنتيجة التي توصلت لها وهي إبطال العقد برمته عند احتوائه بنود باطلة او إبطال بند باطل دون سائر بنود العقد، فاقتضى رد السبب التمييزي.

كما ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته المبدأ القانوني القائل "بعدم جواز استفادة المرء من غشه"، ولعدم الادلاء به امام محكمة الاستئناف صراحة او ضمنا ولتشكيله سببا جديدا لا يجوز اثارته لاول مرة تمييزا قاقتضى رده.

كما ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم تشويهه الوقائع او ذكر أخرى خلافا لما وردت عليه او مناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوص المستندات، وذلك لوجوب تحديد الفترة الزمنية للمأجور ولاستعمال المآجير الاربعة من قبل مستأجر واحد بعد اجراء تعديلات عليها، ولتحديد المحكمة لمدة الايجار بعشر سنوات كحل اقتصادي واجتماعي واستنادها بذلك الى الوقائع المعروضة، فاقتضى رد السبب التمييزي.

كما ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته المادة 3 اصول المحاكمات المدنية لمعالجة المسائل المثارة ضمن القوانين والاجتهادات ولتعليله المسهب للنتيجة، فاقتضى رد السبب التمييزي.

كما ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته المادة 708فقرة 3 و6 اصول المحاكمات المدنية ولعدم فقدانه التعليل او الاساس القانوني وذلك لعدم وجود تناقض بين بنود الفقرة الحكمية لا بل وضوحها وانسجامها وتبيان العناصر الواقعية المرتكزة عليها، فاقتضى رد السبب التمييزي.

كما ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته المادة 366 اصول المحاكمات المدنية او المادة 708/5 اصول مدنية لجواز محكمة الاستئناف الرجوع الى المطالب التي عرضت في المحكمة الابتدائية، فلا تكون قد حكمت بما لم يطلب.

كما ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته المادة 521 اصول المحاكمات المدنية لوجوب توافر ارادة صريحة وواضحة للتنازل عن الدعوى القضائية ولعدم جواز افتراض التنازل او اعتبار قبض البدلات التأجيرية بمثابة تنازل عن الدعوى القضائية فاقتضى رد السبب التمييزي.

انما قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي لتشويه الوقائع ومناقضة المعنى الواضح والصريح لعقد الايجار بتحديد مدة عشر سنوات للعقد، في حين ان ارادة المالك واضحة وحقيقية في العقد بايلاء المستأجر حق تجديد الاجارة طالما يرغب، فاقتضى قبول السبب التمييزي.