الأحكام

10/02/2011

تمييز مدني حكم رقم : 14 /2011

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
14/2011
التاريخ
10/02/2011
الرئيس
راشد طقوش
الأعضاء
خوري، شربل
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييز شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية.

وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 489 و288 من قانون اصول المحاكمات، لعدم تبيان المخالفة القانونية التي استند اليها، خاصة وان الاستدعاء التمييزي يوجه الى القرار الاستئنافي وليس الى الحكم الابتدائي.

وان المحكمة لم تبين ما هي الاسباب الواقعية التي استند اليها القرار ولم تكن هذه الاسباب كافية او واضحة لاسناد الحل القانوني الذي قررته وفقا لمفهوم فقدان الاساس القانوني كما حددته المادة 708/6 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 982 و977 و974 من قانون الموجبات والعقود، وفقدان الاساس القانوني. وصدق القرار الاستئنافي الذي رد طلب بطلان عقد ضمان الحريق ضد المدين لعدم توافر شرط الكتمان او التصريح الكاذب للمميز ضدها، خاصة وان كان بامكان الشركة الضامنة الاطلاع على التمديدات الكهربائية. وان قرارها جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية ومعللا تعليلا كافيا.

وردت المحكمة ايضا السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بان الحريق كان نتيجة احتكاها كابلين اسلاك الكهرباء مستندة الى تقارير الخبراء وتحقيق الدرك وتقرير الدفاع المدني، وانه لا يدخل ضمن الاستثناءات المنصوص عنها في عقد الضمان.

وردت المحكمة السبب التمييزي الرابع لعدم استناده الى اي من الاسباب التمييزية المنصوص عنها في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وقبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 265 من قانون الموجبات والعقود. ونقضت القرار الاستئنفي القاضي بسريان الفائدة ابتداء من تاريخ اقامة الدعوى.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي جزئيا، بقبول الاستئناف وفسخ الحكم الابتدائي جزئيا لجهة تحديد تاريخ سريان الفائدة ابتداء من تاريخ صدور الحكم الابتدائي على التعويض.