18/01/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 14 /2012
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 14/2012
- التاريخ
- 18/01/2012
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- الحبال، الحاج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت من الاقرار قيام المتهم بجناية سرقة دراجة نارية (المادة 638 فقرة 4 عقوبات)، ولا يؤحذ بادلاء بالتعرض للضرب لعدم اثباته وعدم اقتناع المحكمة به؛ فيجرم المتهم.
لقد ثبت من خلال اقرار المتهم دخوله خلسة الى لبنان والاقامة فيه اقامة غير مشروعة فيدان سندا للمادتين 32 و36 اجانب.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات بالنسبة الى السرقة وتخفض العقوبة (مادة 253 عقوبات) الى الحبس سنة، ويحكم عليه بالنسبة الى الدخول خلسة والاقامة في لبنان بصورة غير مشروعة شهر والغرامة المالية. تدغم العقوبات وتطبق العقوبة الاشد اي الحبس سنة.