19/02/2013
تمييز مدني حكم رقم : 14 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 14/2013
- التاريخ
- 19/02/2013
- الرئيس
- انطوان ضاهر
- الأعضاء
- مطران، عويس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي المقدم من المميز الاول شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطه الشكلية وذلك عملا بنص المادة 710 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وردت الاستدعاء التمييزي المقدم من المميز الثاني شكلا لعدم توافر النصاب القانوني وذلك عملا بنص المادة 709 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
وردت السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 373 من قانون اصول المحاكمات المدنية وصدقت القرار الاستئنافي الذي قضى بان الحكم المستأنف استند الى العرف واتفاق المشترين مع المالك وعلى ان نفقات التركيب المطالب بها تقع اصلا على شركة الكهرباء لا على المدعي البائع، وان ما اورده القرار المطعون فيه لجهة الاثراء غير المشروع حيثية زائدة لا تؤثر على النتيجة التي توصل اليها.
وردت السببين التمييزيين المبنيين على تشويه براءة الذمة والمادة 11 من عقد البيع معتبرة بان ما اوردته محكمة الاستئناف يشكل تفسيرا وتحليلا لمضمون عبارة براءة الذمة ولمضمون البند الحادي عشر من عقد البيع.
وردت السبب التمييزي الرابع المبني على مخالفة المادتين 640 و641 من قانون اصول المحاكمات المدنية بعد رد الاستدعاء التمييزي المقدم من المميز الثاني شكلا.