07/01/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 14 /2014
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 14/2014
- التاريخ
- 07/01/2014
- الرئيس
- سلام شمس الدين
- الأعضاء
- الخوري، صفا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية انه ليس في القانون ما يوجب على مالك المأجور اثبات نيته بالهدم واعادة البناء بغية اجابة طلب الاسترداد وان الفقرة (ج) من المادة (8) من القانون رقم 160/92 تنص على شرطين وحيدين يقتضي توافرهما للقول بالاسترداد وهما ملكية العقار وقابليته للبناء والامر الثابت في الدعوى الراهنة وانه ليس لواقعة تأجير الشقق في البناء حيث المأجور اي تأثير على قابلية البناء للهدم واعادة البناء وبالتالي ردت المحكمة دفع المستأنف بوجهها المغاير لهذه الوجهة.
بالمقابل فقد قبلت المحكمة السبب الاستئنافي المبني على المطالبة بفسخ الحكم المستأنف لمخالفته القانون وتحديدا الفقرة الثانية من المادة 8 من القانون رقم 160/92 لاستناد القاضي مصدره الى معلوماته الخاصة عند تحديد قيمة المأجور وقضت بنشر الدعوى والحكم مجددا والزام المالكة بان تدفع تعويضا للمستأجرة لقاء الاسترداد للهدم وفقا لتقرير الخبير المعين من قبلها الذي حدد قيمة المتر المربع من المأجور مضافا اليه نسبة التعويض (50%) التي اعتمدها القاضي المنفرد.