16/05/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 140 /2013
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 140/2013
- التاريخ
- 16/05/2013
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- فواز، خداج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز برد الاستدعاء التمييزي المقدم من احد المدعى عليهما لافتقاره لاحد شروطه الشكلية المفروض توافرها وفقا للمادة 318 اصول المحاكمات الجزائية بحيث ان الوكالة المرفقة بطلب النقض نظمها شخص آخر غير المستدعي ولمحام آخر غير المحامي الموقع على هذا الطلب.
قضت محكمة التمييز برد السبب الاول معتبرة ان محكمة الجنايات تتمتع بسلطة استنسابية مطلقة في مجال تقدير الوقائع والادلة دون ان يخضع حقها في هذا المجال لرقابة محكمة التمييز، كما اعتبرت ان مسألة دعوة الشهود في شكل عام امر يعود للسلطة الاستنسابية لرئيس محكمة الجنايات ما لم يكن المتهم او احد فرقاء الدعوى قد اصر على دعوة احدهم ولم تستجب المحكمة لطلبه دون تبرير قرارها، الامر غير الحاصل في القضية الراهنة، فضلا عن ان حصول خطأ مادي في اسم المستدعي في احدى صفحات القرار المميز دون بقيتها لا تأثير له على النتيجة الواردة فيه، ناهيك عن انه لا مخالفة للقانون اذا باشرت محكمة الجنايات بمحاكمة المستدعي دون حضور محام وفقا لطلبه واصراره على ذلك بحسب المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية.
تعيد محكمة التمييز التأكيد، في سياق الرد على ما ادلى به المستدعي ضمن السبب الثاني والذي اعتبرت انه يؤلف بمجمله مناقشة في الوقائع والادلة التي استندت اليها المحكمة لتجريمه بجناية الاتجار بالمخدرات (مادة 126 مخدرات)، على حق التقدير المطلق لمحكمة الاساس للوقائع والادلة دون ان تخضع في هذا الصدد لرقابة محكمة التمييز طالما انه ليس هنالك تشويه للوقائع، فضلا عن انها اعتبرت بان القرار الجنائي المطعون فيه لا يفتقر الى التعليل وليس فاقدا للاساس القانوني لايراده الاسباب الواقعية والقانونية في شكل كاف.