02/05/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 140 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 140/2006
- التاريخ
- 02/05/2006
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان اغفال البت باحد اسباب الدفاع المدلى بها هو سبب لنقض القرار.
ان عدم الاعتراض على تشكيل المحكمة خلال المحاكمة يعد قرينة على صحة تشكيلها، فيرد السبب التمييزي المدلى به والمتعلق بمخالفة الاصول في تشكيل المحكمة.
ان تأجيل جلسة افهام الحكم هو قرار اداري ولا موجب لان يصدر خلال جلسة علنية، اضافة الى ان افهام القرار قد حصل خلال جلسة علنية وقد ثبتت العلانية من خلال محضر جلسة المحاكمة وتوقيع القضاة كلهّم على القرار، فلا مخالفة بالتالي للمادتين 275 و235 من اصول المحاكمات الجزائية ولا للمادة 113 من تنظيم القضاء العدلي، ويرد السبب المدلى به.
خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للقانون في القرار المطعون فيه لجهة النقص في التعليل، اذ قضى القرار بتطبيق المادة 550 عقوبات وقد تبيّن العناصر المادية والمعنوية للجرم التي ادت الى تطبيق المادة المذكورة.
وقد بت الحكم بادلاءات المميز بشكل ضمني بحيث قضى ضمنا بردها، فلا يمكن مناقشة محكمة الاساس في حقها في تقدير الادلة والذي لا يخضع لرقابة محكمة التمييز، لذلك يرد السبب التمييزي.
ان الاستناد الى افادة الشاهد لا يعتبر مخالفة لقواعد الاثبات اذ يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الشهادات دون ان تخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز.
لقد ثبتت تلاوة الشهادة من خلال تلاوة القرار الاتهامي وبذلك تكون الادلة قد وضعت قيد المناقشة. فيرد السبب التمييزي المدلى به.