الأحكام

08/06/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 140 /2010

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
140/2010
التاريخ
08/06/2010
الرئيس
بركان سعد
الأعضاء
مطران، فواز
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز جزئيا بالنسبة الى الجرم الذي اختلفت حول الوصف القانوني المتعلق به درجتا المحاكمة فحسب.

ان نائب رئيس مجلس ادارة الشركة التجارية الذي مثّل الشركة في درجتي المحاكمة الابتدائية والاستئنافية يملك صفة لتمثيلها امام محكمة التمييز، فيرد الادلاء بانتفاء الخصومة ويعتبر تقديم التمييز بوجهه صحيحا.

ان القرار المطعون فيه لم يعلل سبب الحكم بكف التعقبات بجرم تخريب عقار الغير المنصوص عليه في المادة 733 عقوبات، مع انه ثبت من تقرير الدرك والكشف الحسي، وجود الردميات والصخور والاتربة في العقار المذكور.

ان عنصر التخريب المنصوص عليه في المادة 733 عقوبات يكون متوافرا وان القرار بكف التعقبات لعدم كفاية الادلة دون تعليل سبب ومفعول وجود الردميات يكون مستوجبا النقض.