الأحكام

12/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 140 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
140/2006
التاريخ
12/04/2006
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفوع شكلية كما نصت المادتان 311 و318 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

ان الدفع بوقف السير بالدعوى العامة لانتفاء الدعوى الشخصية هو في غير محله القانوني لان الدعوى العامة قد انعقدت ولا تأثير للدعوى الشخصية عليها لكون الجرم يتعلق بشيك دون رصيد. يرد الدفع المدلى به. ان المميز قد اراد اطالة امد المحاكمة من خلال التمييز وبالتالي يكون سيء النية ومسيئا لاستعمال حقه في التقاضي، ويحكم عليه بالغرامة المالية سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.