12/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 140 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 140/2006
- التاريخ
- 12/04/2006
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفوع شكلية كما نصت المادتان 311 و318 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
ان الدفع بوقف السير بالدعوى العامة لانتفاء الدعوى الشخصية هو في غير محله القانوني لان الدعوى العامة قد انعقدت ولا تأثير للدعوى الشخصية عليها لكون الجرم يتعلق بشيك دون رصيد. يرد الدفع المدلى به. ان المميز قد اراد اطالة امد المحاكمة من خلال التمييز وبالتالي يكون سيء النية ومسيئا لاستعمال حقه في التقاضي، ويحكم عليه بالغرامة المالية سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.