15/05/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 140 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 140/2003
- التاريخ
- 15/05/2003
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- خضر زنهور، بركان سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تكون مراجعة اعادة المحاكمة مردودة لعدم توافر شروطها وخاصة الفقرة "ب" من المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 07-08-2001 وبالتالي لعدم وجود حكمين متناقضين قاضيين بالتجريم اذ ان الحكم المطلوب الاعادة بشأنه قد حكم بادانة المستدعي في حين ان الحكم الثاني المتذرع به قد قضى ببراءة المدعى عليهم من الجرم المنسوب لعدم وجود افعال كفاية الدليل مما يعني ان ذات الجرم نفسه المنسوب اليه قائم وايضا لعدم وجود افعال جديدة او مستندات كانت مجهولة اثناء المحاكمة تبرر اعادة المحاكمة سندا للمادة 328 فقرة "د" من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 07-08-2001.