31/10/1973
إستئناف مدني حكم رقم : 1407 /1973
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1407/1973
- التاريخ
- 31/10/1973
- الرئيس
- جبران
- الأعضاء
- غمره، معلوف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان العقد التحكيمي لم يعين للمحكم مهلة لاصدار قراره فيقتضي في مثل هذه الحالة تطبيق احكام المادة 842 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 72 تاريخ 1/2/1933. كما ان المحكم لم يبرز الملف التحكيمي لمعرفة التاريخ الذي قبل فيه مهمته وباشر فيه اعماله. والمحكمة بما لها من حق التقدير، وعلى ضوء افادة المحكم وتاريخ العقد التحكيمي وعدم ابراز المحكم الملف التحكيمي، تعتبر ان المهلة بدأت بتاريخ وضع عقد التحكيم، والقرار التحكيمي قد صدر بعد انقضاء مهلة الشهر الممنوحة للحكم لاصدار قراره. لكنه تمّ تمديد مهلة اصدار القرار التحكيمي، واثبت تمديد المهلة بكتاب ارسله المستأنف الى المحكم في اليوم التالي لاجتماعه بالمحكم يعتبر بمثابة مخطوطة تشكل مبادرة لمتابعة المحكم مهمته. مما يعني ان على المحكم ان يصدر قراره خلال شهر من تاريخ التمديد، وباصدار المحكم قراره يكون قد راعى المهلة المنصوص عليها في المادة 842 اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 72 تاريخ 1/2/1933. مما يقتضي تصديق القرار المستأنف.
ويصدق الحكم المستأنف لان القرار التحكيمي المطعون فيه لم يتناول امورا غير مطلوبة، فالنزاع قد تم الفصل فيه بعد الاستماع الى الفريقين والاطلاع على مطالبهما ومستنداتهما. والقرار التحكيمي قد صدر ضمن نطاق عقد التحكيم.