19/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 141 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 141/2006
- التاريخ
- 19/04/2006
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.
ان القرار المطعون فيه الذي اعتبر المستشفى مسؤولة جزائيا عن الجرم اسند المسؤولية الى المادة 210 عقوبات التي لا تنص على جرم جزائي او عقوبة وانما تعطي قاعدة عامة جزائية. ان القرار المطعون فيه لم يحدد المادة القانونية الواجبة التطبيق على الجرم، وكان يتوجب عليه اسناد الجرم الى المادة 564 عقوبات معطوفة على المادة 210 المذكورة. ينقض القرار.
ان القرار المطعون فيه ناقص التعليل اذ لم يبين نوع المسؤولية الجزائية التي اقرها ولا العلاقة التعاقدية القائمة بين الطبيب والمستشفى والتي ترتبت مسؤولية الطبيب على اساسها ولا خطأ المستشفى. ينقض القرار المطعون فيه لفقدانه الاساس القانوني.
ان التمييز المقدم من الطبيب هو متلازم مع التمييز المقدم من المستشفى ويتوجب قبوله تبعا لذلك واعادة المحاكمة.