20/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 141 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 141/2006
- التاريخ
- 20/03/2006
- الرئيس
- سمير عاليه
- الأعضاء
- مطر، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان عدم تلاوة قائمة شهود الحق العام ليست سببا للنقض لان التلاوة قد حصلت بشكل ضمني عندما اصدرت المحكمة قرارا بجلب الشاهد. ان تلاوة القرار الاتهامي هي وحدها التلاوة الالزامية في المحاكمة. يرد السبب التمييزي المدلى به.
لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة عند الاستناد الى شهادة شاهد لم يتم الاستماع اليه في المحاكمة، اذ ان القرار الاتهامي قد تلي وهو وضع كافة اوراق الدعوى قيد المناقشة واصبح بالامكان الاستناد الى اي من المستندات لاصدار الحكم. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين الهيئة الاتهامية ومحكمة الجنايات ليس سببا للنقض. يعود لمحكمة الجنايات حق التقدير المطلق في اعطاء الوصف القانوني للفعل وان حقها هذا لا يخضع لرقابة محكمة التمييز.
ان اعتبار السرقة مع استعمال العنف مطبقة على المادة 640 فقرة (1) عقوبات هو تطبيق صحيح للقانون وتحديد صحيح للوصف الجرمي. يرد السبب التمييزي المدلى به.
خلافا لما يدلي به المميز لا تشويه للوقائع وان السرقة قد حصلت مع استعمال العنف اذ قام المتهم بسرقة المصاغ من يد الضحية بعد ان كمّ فمها وادخلها الى الحمام واغلق الباب. ان الوقائع قد وردت بشكل صحيح. ويرد السبب التمييزي المدلى به.
ان الفقرة الحكمية المتعلقة بالتعويض ليست مبهمة كما يدلي المميز. لقد حدد التعويض على اساس قيمة المسروق وقيمة العطل والضرر اللاحق بالضحية والفقرة الحكمية واضحة لهذه الجهة. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان تطبيق قانون العفو العام يشمل جرائم السرقة الحاصلة قبل تاريخ قانون العفو العام اي قيل 28/8/1991 ولم يشمل الجرائم اللاحقة به، وفي ذلك تعليل كاف للقرار. يرد السبب التمييزي المستند الى النقص في التعليل.
خلافا لما يدلي به المميز ان القرار قد صدر في جلسة علنية. لقد ثبت من محضر الجلسات ان المحكمة قد حضرت جلسة افهام الحكم بكامل اعضائها وكذلك حضر الكاتب وممثل النيابة العامة ولم يحضر المتهم. بذلك تكون الجلسة علنية. يرد السبب التمييزي المدلى به على اساس مخالفة مبدأ علنية المحاكمة.