الأحكام

17/04/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 141 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
141/2012
التاريخ
17/04/2012
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
القاضي، الحاج سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

يدان المدعى عليه بجنحة استيفاء الحق تحكما سندا للمادة 340 عقوبات لاقدامه على اعتراض طريق المدعي واجباره على الترجل من الشاحنة وتسليمه جهازا خليويا وبطاقة هويته كضمانة لرصيد دين مالي عالق بذمته عن طريق استخدامه رشاشا حربيا.

ويعاقب الذي رافقه في المهمة كمتدخل شدد عزيمته سندا الى المادتين 430/219 عقوبات.

يدان المدعى عليه بتهديده المدعي بسلاح حربي سندا الى المادة 573 عقوبات كما يدان الذي رافقه كمتدخل شدد عزيمته سندا الى المادة 573/219 عقوبات.

يدان المدعى عليه بجنحة المادة 72 من قانون الاسلحة لحيازته ونقله رشاشا حربيا بدون ترخيص.

يجرم المدعى عليه بجناية الافتراء المنصوص عنها في المادة 403 عقوبات لاقدامه على تقديم شكوى بحق اخر مدعيا اقدامه على سلبه مبلغا من المال اضافة الى هاتفه الخليوي وهويته بقوة السلاح الحربي مع علمه ببراءة الاخير من هذا الفعل بحكم ان نزاعهما قائم على نزاع مالي.