15/05/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 142 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 142/2003
- التاريخ
- 15/05/2003
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- خضر زنهور، بركان سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان جرم التزوير 439 هو من الجرائم الآنية التي يبدأ سريان مرور الزمن على الدعوى العامة بشأنها من تاريخ ارتكاب التزوير وليس من تاريخ العلم به او اكتشافه مادة 439 اصول المحاكمات الجزائية - قانون 328 تاريخ 07-08-2001 ويكون القرار المطعون فيه في موقعه ولا مخالفة للقانون.
ان التثبت من تاريخ استعمال المزور هو مسألة واقعية تعود لتقدير محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز وان الشك والغموض حول تاريخ آخر لاستعمال المزور يفيد المدعى عليه، ولا مخالفة للقانون.
ان الاخلال بالقواعد الجوهرية في المحاكمة ولا سيما مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة - المادة 296 "د" من قانون اصول المحاكمات الجزائية - رقم 328 تاريخ 07-08-2001 لا يمكن التذرع به الا في اطار المحاكمة الجنائية وليس امام محكمة الاستئناف الجزائية.