الأحكام

19/01/2000

شورى حكم رقم : 142 /2000

المحكمة
شورى
الرقم
142/2000
التاريخ
19/01/2000
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
كنعان، شديد
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل المراجعة الادارية شكلا لورودها ضمن المهلة ولأن طلب المعونة القضائية يقطع مهلة المراجعة.

يترتب على الدولة التعويض عن الضرر الناجم عن اشغال عامة وذلك لثبوت المسؤولية عليها بسبب اهمال الصيانة العادية للمنشأ العام. وإن الضرر الذي اصاب المستدعي ناتج عن انفجار لغم أرضي تحت قدمه على طريق عام للمشاة ادى نقله الى المستشفى وبتر ساقه. وبما أن الطريق مفتوحة للمشاة وغير محظر دخولها فلا خطأ على الضحية.

وإن عملية نزع الالغام لم تتم بشكل صحيح فتكون الدولة قد اهملت اعمال الصيانة ولا تعفى من المسؤولية.

ويتوجب التعويض عن الاعاقة الدائمة والضرر الجسدي الناجم عن انفجار اللغم ولمجلس الشورى تقدير التعويض.