26/06/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 142 /2008
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 142/2008
- التاريخ
- 26/06/2008
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان عدم الاستماع الى شاهد لا يعتبر مخالفة للقانون ولا اغفالا للبت باحد المطالب اي انه ليس مخالفا للمادة 296 فقرة (و) من اصول المحاكمات الجزائية. ان طلب الاستماع الى الشهود يعود امر قبوله او عدمه الى محكمة الاساس التي لها حق التقدير في ما يتعلق بالتدابير التحقيقية كافة. ان عدم الاستماع الى الشاهد يعتبر ردا ضمنيا وغير مباشر للطلب. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان عدم تلاوة قائمة شهود الحق العام وان كان مخالفا للمادتين 252 و270 من اصول المحاكمات الجزائية الا انه ليس سببا للنقض اذ ان المتهم قد تبلغ قائمة الشهود وبالتالي علم باسمائهم وانتفى الضرر اللاحق به. كما انه يعود للمحكمة السلطة الاستنسابية بان تدعو شهود الحق العام او لا. وان طلب دعوة الشهود قد بتت به المحكمة بان ردته بشكل غير مباشر من خلال صرفها النظر عن استماعهم. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان عدم عرض المواد الجرمية لا يعتبر مخالفا للمادتين 250 و263 اصول المحاكمات الجزائية ولا يعتبر اخلالا بمبدأ شفاهية المحاكمة ولا مخالفا لاصول جوهرية. وان المحكمة قد ردت على الطلب حين حددت كيفية ضبط المواد الجرمية. ويرد بالتالي السبب التمييزي المدلى به.
ان انزال السلاح البلاستيكي منزلة السلاح الحقيقي وتطبيق المادة 639 عقوبات على السرقة لا يعتبر مخالفا للقانون. ان السلاح البلاستيكي له مفعول السلاح الحقيقي نفسه من ناحية انزاله الرعب في قلب الضحية مما ادى الى تسليمها ممتلكاتها الى المتهم. يعتبر القرار قد طبق القانون بشكل صحيح، ويرد السبب التمييزي المدلى به ويبرم القرار.