تمييز جزائي حكم رقم : 142 /0
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 142
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- القاضي، الحاج سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المتعلق بالاختلاف بالوصف القانوني بين قضاة الدرجتين، اذ ان القرار المميز يتعلق بجنحة ولم تتوافر الحالات الاستثنائية المنصوص عنها في المادة 302 اصول محاكمات جزائية.
وان طعن المميز بالقرار المطلوب نقضه لاستبعاده تطبيق القانون الكويتي الذي لا يعتبر الفعل جرما مما يوجب اسقاط الحق الشخصي، لا يبرر الاستغناء عن الشرط الشكلي الخاص.
ان ادلاء المميز بسبب جديد يتعلق بالصلاحية الشخصية هو ادلاء غير مسموح سندا للمادة 319 اصول محاكما جزائية، علما ان شروط تطبيق الصلاحية الشخصية المنصوص عنها في المادة 20 عقوبات متوافرة في ضوء العقوبة التي تصل الى ثلاث سنوات في الجرم المنصوص عنه في المادة 666 عقوبات ويحق للقاضي الجزائي اللبناني حق تقدير مسألة تطبيق القانون الجزائي الاجنبي (الكويتي) على اللنباني العالقة دعواه امام القضاء الجزائي اللبناني سندا للمادة 25 عقوبات.