05/05/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 143 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 143/2004
- التاريخ
- 05/05/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يجرم المتهم بجناية ترويج المخدرات بعدما ثبت اعطاؤه مادة الهرويين 4 مرات متتالية الى متهم آخر، وتطبق عليه المادة 125 من القانون رقم 673 تاريخ 16/3/1998 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وبالغرامة المالية، ويجرد من حقوقه المالية وتخضع امواله لاصول ادارة اموال الغائب لانه فار من وجه العدالة.