الأحكام

05/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 143 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
143/2004
التاريخ
05/05/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجرم المتهم بجناية ترويج المخدرات بعدما ثبت اعطاؤه مادة الهرويين 4 مرات متتالية الى متهم آخر، وتطبق عليه المادة 125 من القانون رقم 673 تاريخ 16/3/1998 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة وبالغرامة المالية، ويجرد من حقوقه المالية وتخضع امواله لاصول ادارة اموال الغائب لانه فار من وجه العدالة.