25/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 143 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 143/2004
- التاريخ
- 25/10/2004
- الرئيس
- محمد علي عويضة
- الأعضاء
- الخوري، عبلا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المميز قد طلب الاستماع الى شهود الدفاع و قد استمع الى بعضهم و غض النظر عن الاستماع الى البقية ضمنا.ان المميز لم يعد طلب الاستماع الى بقية الشهود و لم يرد طلبه.لا سبب للنقض و لا اغفال للبت بمطلبه.يرد السبب التمييزي.
ان المميز يدلي بعدم تخفيض العقوبة بعد منحه الاسباب التخفيفية.ان الحكم قد ادان المتهم بجناية تطبق عليها المادة 503 معطوفة على 511 عقوبات، و قد خفض العقوبة بعد ذلك من سبع سنوات الى اربع استنادا الى الاسباب التخفيفية المنصوص عليها في المادة 253 عقوبات.يرد السبب التمييزي.
ان الطبيب الذي عاين المدعية قد كلف بصورة شرعية من قبل رجال الدرك خلافا لما يدلي به المميز.و ان المحكمة قد استندت الى تقرير الطبيب المذكور للادانة و لم يكن من داع لتحليفه اليمين القانونية طالما انها قد قررت عدم الاستماع اليه،بما لها من حق التقدير .يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان الادلاء بان القرار الجزائي قد ادان المتهم بغير ما اتهمه به القرار الاتهامي هو في غير محله القانوني.ان القرار الاتهامي قد اتهم المدعى عليه بالجرم المنصوص عليه في المادة 503 معطوفة على 506 عقوبات و ان الحكم قد ادانه بجرم المادة 503 و اعتمد الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 511 عقوبات نظرا لان المعتدي على الضحية هو والدها.لا مخالفة للقانون و يرد السبب التمييزي.
ان المحاكمة قد جرت سرية لتعلقها بالاخلاق العامة كما نصت المادة 239 اصول المحاكمات الجزائية و قد ثبتت السرية من مضمون الحكم و ان اغفل ذكر ذلك في محضر الجلسة.ان اغفال سرية المحاكمة و ان حصل الا انه لا يؤدي الى الابطال.يرد السبب التمييزي.