26/04/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 143 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 143/2012
- التاريخ
- 26/04/2012
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- مطر، فواز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تتوافر جنحة التزوير سندا للمادتين 453 معطوفة على المادة 471 عقوبات عند تزوير المدعى عليه عقد ايجار يحرف فيه تاريخ بدء سريانه والذي يتناقض مع اقراره الضمني بانه كان يحتل العقار بتاريخ الادعاء عليه وبانه بصدد الاستحصال على عقد ايجار من المالك.
يمر الزمن الثلاثي على جنحة التزوير المنصوص عنها في المادة 471/453 عقوبات من تاريخ حصول الجرم لانه جرم آني وعلى جنحة استعمال المزور المنصوص عنها في المادة 471/454 عقوبات من تاريخ آخر استعمال للمزور، وذلك سندا للمادة 439 من قانون اصول المحاكمات الجزائية القديم. ويقتضي اسقاط دعوى الحق العام لمرور ثلاث سنوات بين تاريخ حصول التزوير وتاريخ تقديم الدعوى، ويصدق الحكم الابتدائي لهذه الجهة. كما يقتضي فسخ الحكم المستأنف وادانة الظنين لعدم سقوط دعوى الحق العام بمرور الزمن الثلاثي بين تاريخ آخر استعمال للمزور وتاريخ تقديم الدعوى.