الأحكام

14/03/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 143 /2013

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
143/2013
التاريخ
14/03/2013
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

بعدما تبين للمحكمة، من الوقائع والادلة ان المتهم اقدم على تزوير سند ملكية عقار واستعمل المستند المزور بتسليمه للمدعي مع علمه انه مزور واستلم المال من المدعي لتسجيل العقار المذكور لكنه لم يفعل بل اختلس المال كما اقدم المتهم على تزوير اتفاقية بيع وقام بتزوير توقيع البائعة عليها وتزوير توقيع زوجها كشاهد واستعمل الاتفاقية المزورة بعرضها على المدعي وبيعه العقار المذكور، قضت المحكمة بتجريمه بجناية المادة 459 معطوفة على المادة 454 عقوبات وانزال عقوبة الاشغال الشاقة به وادانته بجنحة المادة 670 عقوبات وبجنحتي المادتين 471 عقوبات و471 معطوفة على 454 عقوبات وحبسه وادانته وفقا للمادة 655 عقوبات وحبسه وادغام العقوبات وتجريده من حقوقه المدنية ومن التصرف بامواله والزامه بالتعويض الشخصي للجهة المدعية.