الأحكام

26/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 143 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
143/2008
التاريخ
26/06/2008
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادة 296 فقرة (د) من اصول المحاكمات الجزائية معطوفة على المادة 274 منه. وان التجريم بالاتجار بالمخدرات لم يستند فقط الى العطف الجرمي الذي حصل رجوع عنه وانما الى ادلة وقرائن اضافية اوضحتها المحكمة.

يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة والاخذ بالرجوع عن العطف الجرمي او عدمه بحسب قناعتها دون ان تكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة.

ان محكمة الاساس قد راعت قواعد الاثبات ولم تخالفها. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان التجريم بالاتجار بالمخدرات قد استند الى تعليل كاف ولم يأت فاقدا للعناصر المادية للجرم. ان محكمة الاساس قد استعرضت الوقائع والادلة وذكرت الاسباب الواقعية للتوصل الى الادانة. يرد السبب التمييزي المدلى به.

خلافا لما يدلي به المميز لا اغفال للمذكرة المقدمة من المتهم بمثابة مرافعة شفاهية والتي وردت فيها افادة لعدة شهود لم تأخذ بها المحكمة. ان لمحكمة الاساس حق تقدير الافادات دون رقابة محكمة التمييز عليها وهي لم تقتنع بما ورد في المذكرة وقد ردت عليها وبالتالي لا اغفال لاحد المطالب. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان عدم ايراد جواب المتهم عن رأيه بشهادة الشاهد في محضر المحاكمة لا يعتبر مساسا بحق الدفاع ولا اخلالا بقاعدة جوهرية ولا مخالفا للمادة 235 من الاصول الجزائية، فلا يتوجب القيام به تحت طائلة الابطال، ولم يجر اي اعتراض من المتهم خلال المحاكمة على ذلك. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان الادلاء بتجاوز القرار الاتهامي ليس في محله القانوني اذ ان التجاوز للقرار الاتهامي كسبب للنقض، والذي نصت عليه المادة 296 فقرة (هـ) من اصول المحاكمات الجزائية، هو ذلك المتعلق بالوقائع المادية اي الافعال الواردة في القرار الاتهامي. ان تغيير الوصف القانوني للافعال من صلاحية محكمة الاساس ولها ان تغير المادة القانونية المطبقة على الافعال. ان تطبيق المادة 126 معطوفة على المادة 125 مخدرات ليس مخالفا للقانون. ويرد السبب التمييزي المدلى به.

خلافا لما يدلي به المميز لا تفسير ولا تطبيق خاطئا للمادتين 13 و125 مخدرات. وان حشيشة الكيف هي من المواد المنصوص عليها في المادة 13 مخدرات كمادة محظورة، اضافة الى ان تقديم حشيشة الكيف قصدا الى الغير بنية الترويج وتسهيل التعاطي وتوزيع المخدرات يعتبر جرم ترويج واتجارا بالمخدرات، وقد نصت عليه المادة 13 من قانون المخدرات.

ان المحكمة قد طبقت القانون بشكل صحيح. يرد السبب التمييزي ويبرم القرار.