الأحكام

08/10/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 143 /2007

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
143/2007
التاريخ
08/10/2007
الرئيس
سمير عالية
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادة 193 عقوبات، وان الادلاء بالدافع الشريف المنصوص عليه في المادة المذكورة قد بتّت به المحكمة بان عرّفت مفهوم الدافع الشريف وقرّرت عدم تطبيقه، وبالتالي تكون قد بتّت بالادلاء صراحة. يعود لمحكمة الاساس ان تقدّر الادلة ولا يخضع تقديرها هذا لرقابة محكمة التمييز. يرد السبب التمييزي.

لا تشويه للوقائع ولا ذكر لوقائع خلافا لما هي عليه حقيقة، وانما استعملت محكمة الجنايات حقها في تقدير الوقائع وذلك لا يخضع لرقابة محكمة التمييز. يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع.

لقد خالف القرار المطعون فيه المادة 251 فقرة (2) قانون العقوبات بان منح العذر المخفّف الناتج عن الغضب الشديد الذي ادى الى القتل، وانما لم يتقيّد بالحد الاقصى للعقوبة المنصوص عليها في المادة المذكورة، بتجاوز الحد الاقصى لعقوبة الحبس الواجب تطبيقها عند منح العذر المخفف يكون الحكم قد استوجب النقض جزئيا لجهة العقوبة فقط. تعدّل العقوبة ويقضى بالحبس لمدة 5 سنوات.