27/11/2012
شورى حكم رقم : 143 /2012
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 143/2012
- التاريخ
- 27/11/2012
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- عماطوري، روكز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يجوز لكل ذي مصلحة ان يتدخل في الدعوى وفقا لاحكام المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة.
وبما ان طالبي التدخل لهم مصلحة في التدخل في هذه المراجعة بصفتهم مالكين، وهم يطلبون الحكم وفقا لمطالب المستدعى بوجهها الدولة بتصديق القرار المطعون فيه وهو اقفال محطة توزيع المحروقات المنتهي ترخيصها، الامر الذي يقضي معه قبول طلب التدخل فيها.
وان انتقال رخصة استثمار محطة محروقات الى مستثمر جديد لا تنفي عنه الصفة والمصلحة بالادعاء بوجه قرار الاقفال الذي يمس بوضعيته القانونية وقد استقر اجتهاد مجلس شورى الدولة على التوسع في تفسير الصفة والمصلحة للادعاء وقبولها.
وان قرار اقفال محطة المحروقات الصادر عن المحافظ واقع في محله القانوني.
فقد استند القرار الى اسس ووقائع صحيحة، وتثبت ملكية مقدم طلب الاقفال من خلال الافادة العقارية وحكم حصر الارث ومن نص الوصية.
وان المحطة المذكورة قد انتهت مدة الترخيص لها ولم يتم تجديد الترخيص فيعود للمحافظ صلاحية اقفالها لانتهاء مدة الرخصة ولم يخالف القرار المطعون فيه احكام المرسوم رقم 15622/2005 ولا احكام المرسوم الاشتراعي رقم 21/1932 لجهة الاجراءات المتعلقة بالشروط الصحية للمحل المصنف كما انه لا توجد مخالفة للاصول الجوهرية فلا يلزم هنا عند انتهاء مدة الترخيص موافقة وزارة الطاقة والمياه المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 119/1977 ولم يخالف القرار المطعون فيه احكام المادتين 19 و20 من المرسوم رقم 2289/1979 لان شروط تطبيق هاتين المادتين غير متوافرة في هذه المراجعة الحاضرة.
ولم يتم الاخلال بمبدأ المساواة لان المساواة امام القانون تكون في تطبيقه تطبيقا سليما وليس في مخالفته اي بمعنى آخر لا يمكن التذرع بمبدأ المساواة امام القانون عند مخالفته بل عند تطبيقه تطبيقا صحيحا.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 83 نظام مجلس شورى الدولة ليس في المكتبة بعد