25/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 144 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 144/2004
- التاريخ
- 25/10/2004
- الرئيس
- محمد علي عويضة
- الأعضاء
- الخوري، عبلا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الادلاء بعدم تبليغ قائمة شهود الحق العام و القرار الاتهامي هو في غير محله القانوني وقد ثبت التبليغ بتوقيع المتهم على وثيقة التبليغ.يرد السبب التمييزي.
لا تشويه للوقائع كما يدلي المميز و قد استندت المحكمة الى اقوال المتهم و الى اقوال الشاهد و طابقتها معا و استندت اليها للتجريم بعد ان كونت قناعتها.ان استناد المحكمة الى التحقيقات الاولية وعدم استماعها الى الشهود خلال المحاكمة هو من صلاحيتها.يرد السبب التمييزي.
من حق المحكمة الاستناد الى افادة المتهم في التحقيقات الاولية و اغفال الافادة المقدمة امام قاضي التحقيق و ذلك تبعا لحق المحكمة بتقدير الادلة.ان الحكم قد استند الى ادلة كافية قد عللته.يرد السبب التمييزي.
ان صرف النظر عن الاستماع الى الشاهد ، بعد ان طلب الخصم الاستماع اليه و لم يحضر فغرمته المحكمة ثم صرفت النظر عن استماعه،ان صرف النظر هذا لا يشكل مخالفة للقانون طالما ان الخصم لم يعد طلب استماعه مجددا.يرد السبب التمييزي.
ان الادلاء بانتفاء الفعل الجرمي و العنصر المادي للفعل بعدم ضبط المواد المخدرة هو غير صحيح.ان المحكمة بما لها من حق التقدير قد تحققت من توفر الجرم و لا رقابة عليها من محكمة التمييز لهذه الجهة.
ان اوراق الدعوى كافة قد وضعت قيد المناقشة العلنية من خلال تلاوة القرار الاتهامي خلافا لما يدلي به المميز من عدم تلاوة التحقيقات الاولية.يرد السبب التمييزي.
لا تناقض في الحكم الذي قضى في فقراته بتوفر جناية الاتجار بالمخدرات و جنحة التعاطي و قضى في الفقرة الحكمية بالادانة و بتطبيق المادة 125 مخدرات.يرد السبب التمييزي.