الأحكام

19/11/2003

شورى حكم رقم : 144 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
144/2003
التاريخ
19/11/2003
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
ابو رجيلي، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفّر سبب من الاسباب المحدّدة في المادة 98 من نظام مجلس الشورى. فالقرار المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه لم يخالف الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. ويعود للقاضي وصف تلك الاصول التي من شأن مخالفتها التأثير على نتيجة الحكم. وقد استند القرار الى المادة 142 من قانون الرسوم البلدية بدلا من المادة 140 من ذات القانون وعلّل هذا الأمر تعليلا كافيا وعلى فرض وجود نقص في التعليل فإن ذلك لا يؤدّي الى اعادة المحاكمة.

ولم يحكم القرار بأكثر مما طلب. فقد تبيّن بان التكليف غير متوجّب لأن المستشفى معفاة من الرسم على القيمة التأجيرية، وان مسألة الاعفاء هذه تتعلّق بالانتظام العام ويحق للقاضي اثارتها عفوا كما لم يهمل القرار الرد على احد المطالب، ولذلك لا يتوفّر اي سبب لإعادة المحاكمة.