الأحكام

30/05/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 144 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
144/2002
التاريخ
30/05/2002
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم تحليف الشاهدة اليمين باعتبارها والدة المتهم وابنة عم المتهم الآخر هو في محله القانوني سندا للمادتين 255 و256 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 07-08-2001 وان استماع الشاهدة المذكورة قد تم على سبيل المعلومات ولم يشر الى ذلك في محضر المحاكمة. ولا يجوز تجزئة الافادة بحيث تستمع الشاهدة دون تحليف اليمين بالنسبة لابن عمها باعتبار ان جميع المتهمين يحاكمون في اطار الدعوى ذاتها . ولا مخالفة بالتالي للقانون.

لا تكون المحكمة قد خالفت القانون عند تحليف الشاهد اليمين اذا استندت خطأ الى المادة 252 من قانون اصول المحاكمات الجزائية - رقم 328 تاريخ 07-08-2001 بدلا من المادة 255 والتي تنص على تحليف اليمين لان هذا الخطأ هو خطأ مادي لا يؤثر على نتيجة الحكم.

ان عدم سؤال الشاهد عما اذا كان يقصد المتهم بشهادته لا يشكل مخالفة لاجراءات مفروضة تحت طائلة الابطال لعدم النص عليه في المادة 260 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 7-8-2001 .

لا يجوز للمتهم اثارة سبب قانوني موضوع لمصلحة متهم آخر مادة 297 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 07-08-2001 والقول بأن المحكمة قد خالفت المادة 251 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 7-8-2001 لانها لم تكلف نقابة المحامين تعيين محام للمتهم آخر, ولا تاثير لذلك على حق الدفاع.