الأحكام

19/01/2000

شورى حكم رقم : 144 /2000

المحكمة
شورى
الرقم
144/2000
التاريخ
19/01/2000
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
ابو رجيلي، فريفر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل طلب تصحيح الخصومة ويتم ادخال مالكي العقار المستملك بسبب مصلحتهم الأكيدة والمشروعة في دعوى ابطال قرار وضع اليد على عقار.

لا تسقط المراجعة الادارية بالترقين إلا في حالة واحدة منصوص عليها في المادة 75 من نظام مجلس شورى الدولة القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-06-1975 وهي عدم تصحيح الخصومة، لأن معاملة الترقين في القضاء الاداري مستبعدة بعكس ما هو الحال عليه في النزاع المدني.

وبما أنه تم تصحيح الخصومة فيكون الترقين غير وارد ويكون الدفع بسقوط المراجعة غير مقبول.

يتم ابطال قرار وضع اليد لاستناده الى اساس غير صحيح لأن مرسوم الاستملاك سقط بمرور الزمن بانقضاء مهلة خمس سنوات المنصوص عليها في قانون الاستملاك رقم 4 تاريخ 30-11-1954 ولم يتم تنفيذ أو الشروع في تنفيذ الاستملاك ضمن المهلة. وبما أن المهلة لم تجدد فيكون قرار وضع اليد غير قانوني.