الأحكام

06/12/2006

شورى حكم رقم : 144 /2006

المحكمة
شورى
الرقم
144/2006
التاريخ
06/12/2006
الرئيس
اندره صادر
الأعضاء
الامين، فنيانوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد طلب اخراج الدولة من المحاكمة لان الخصومة معقودة بوجهها بشكل صحيح، فالطعن يتناول مرسوم الاستملاك وهو صادر عنها ولها صفة بالمقاضاة.

والدعوى مقبولة شكلا نظرا لصحة التمثيل، فالمحامي له الصفة بتقديم المراجعة، وقد ارفق وكالة قانونية في الاستدعاء. ولرئيس مجلس ادارة شركة الصفة بتوكيل المحامي لثبوت تفويضه من قبل الشركة. وان التفويض هو من الامور التي يمكن تصحيحها في كل وقت، وتقدر الصفة بتاريخ تقديم المراجعة.

وللمالك المصاب عقاره بالاستملاك الصفة بالادعاء والطعن بمرسوم التخطيط، وقد ثبتت صفته كمالك من خلال الافادة العقارية المبرزة.

وتعتبر المراجعة المتعلقة بطلب ابطال مرسوم تصديق تخطيط عقار واردة ضمن المهلة لان اجراءات نشر المرسوم المحددة في المادة 35 من قانون الاستملاك لم تنفذ وبالتالي فان المهلة لم تبدأ بالسريان.

ويرد طلب ابطال مرسوم تصديق تخطيط الاستملاك نظرا لعدم مخالفته القانون او اصول التخطيط، فالاستملاك يهدف الى تحقيق منفعة عامة، ويتبين من خلال خريطة التخطيط بأن الغاية هي تحسين وتجميل المنطقة وتوسيع طريق، فلا مخالفة للمادة 3 من المرسوم رقم 10619 تاريخ 16/8/1968 المتعلق بنظام وتنظيم الاوتسترادات. ولم يثبت تغيير مدخل او مخرج للطريق المؤدية الى الاوتستراد، فلا مخالفة لاصول التنظيم المدني. كما لم يهدف التخطيط الى تحقيق مصلحة خاصة. وان الاستملاك يتم بعد دفع تعويض عادل لصاحب العقار المصاب بالتخطيط.