20/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 144 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 144/2006
- التاريخ
- 20/03/2006
- الرئيس
- سمير عاليه
- الأعضاء
- مطر، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا مخالفة للمادة 323 اصول المحاكمات الجزائية والحكم قد وقع بعد الفقرة الحكمية. لا نصا قانونيا يلزم بتوقيع صفحات الحكم كافة. يرد السبب التمييزي المدلى به على اساس مخالفة القانون.
ان عدم تبليغ المتهم الظنين القرار الاتهامي لا يعتبر مخالفا للمادة 268 اصول المحاكمات الجزائية التي اوجبت تبليغ القرار الاتهامي للمتهم بجناية وليس للظنين المتهم بجنحة.
يرد السبب التمييزي المدلى به.
لا مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة اذ ان تلاوة القرار الاتهامي قد وضعت اوراق الدعوى كافة قيد المناقشة. يرد السبب التمييزي المدلى به.
خلافا لما يدلي به المميز ان الجرائم متلازمة اذ ان جنحة احتلال الشقة قد استندت الى جناية تزوير وكالة. وبالتالي لا مخالفة للمادة 256 اصول المحاكمات الجزائية. يرد السبب التمييزي المدلى به.
خلافا لما يدلي به المميز لم يلاحق بجرم لم يدع به ويتبين من القرار الاتهامي ان الجرائم المدعى بها كافة قد وردت في القرار المذكور. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان جرم الاستيلاء على عقار هو جرم متماد متعاقب ومستمر وبالتالي لا يبدأ مرور الزمن بشأنه الا من تاريخ رفع اليد عن العقار.
ان المتهم قد استمر في اشغال الشقة بعد تاريخ الادعاء بجرم الاشغال دون مسوغ شرعي وبالتالي لم يبدأ مرور الزمن بشأن الجرم المذكور لاستمرار الفعل الجرمي. ان القرار برد الادلاء بمرور الزمن قد طبق المادة 439 اصول المحاكمات الجزائية بشكل صحيح ويرد السبب التمييزي المدلى به.
ان المستدعي لم يتخذ صفة الادعاء بحق المدعى عليه وان كان قد صرح في افادته بتقديمه بشكوى واتخاذه صفة الادعاء.
ان المستدعي لم يتخذ الاجراءات القانونية المفروضة للادعاء ولم يتقدم بادعاء مباشر وبالتالي لا مخالفة للمادة 323 اصول المحاكمات الجزائية باعتباره ليس مدعيا شخصيا في الدعوى. يرد السبب التمييزي المدلى به على اساس مخالفة القانون.
لا مخالفة للمادتين 129 و130 عقوبات وان الحكم بالادانة بجرم الاشغال دون مسوغ شرعي المستند الى المادة 739 عقوبات تكون نتيجته الحكم باخلاء الشقة. ان القانون قد طبق بشكل صحيح.
يرد السبب التمييزي المدلى به ويبرم القرار المطعون فيه.