23/11/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 144 /2010
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 144/2010
- التاريخ
- 23/11/2010
- الرئيس
- حاتم ماضي
- الأعضاء
- نايفه، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز المقدم من المدعي الشخصي اذ ان قيمة التعويض المحكوم به اقل من القيمة المطالب بها كما نصت المادة 301 اصول المحاكمات الجزائية.
يقبل التمييز شكلا.
ينقض القرار في ما يتعلق باحد المميزيين لعدم تأمين حق الدفاع له، اذا ثبت عدم تبليغه القرار الاتهامي الصادر عن محكمة التمييز بوصفها حالة محال الهيئة الاتهامية. ينقض القرار لمخالفته المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية.
ان المميز يدلي بمخالفة القانون لعدم الحكم له بالتعويض مع انه حضر جلسات المحاكماة وتغيب عن الجلسة الاخيرة. قد حفظ حقه بالمطالبة بالتعويض امام المحاكم المختصة. ان المادة 249 اصول المحاكمات الجزائية لا تلزم المحكمة بالحكم للمدعي بالتعويض ويعود لها حق التقدير وحفظ حقه بالمطالبة امام المحكمة المختصة عند صدور الحكم غيابيا بحقه. يرد السبب التمييزي ويبرم القرار.