إستئناف مدني حكم رقم : 1447 /0
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 1447
- الرئيس
- مروان كركبي
- الأعضاء
- حلاوي، خير الله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يتوجّب انذار الفريق الناكل عن التنفيذ قبل المطالبة بالغاء العقد اذا لم ينص العقد على تطبيق بند الالغاء الحكمي. يكفي ان يكون عدم التنفيذ ثابتا لدى القضاء حتى يقضي بالالغاء تطبيقا للفقرتين 1 و2 من المادة 241 موجبات وعقود.
لا يمكن الابقاء على العقد وعدم الغائه عند التنفيذ الجزئي له الا اذا كان بالامكان تنفيذ الموجبات الجوهرية، اي اذا كان بالامكان تنفيذ العقد تنفيذا عينيا.
وان الاقدام على بيع العقار من آخرين يجعل من غير الممكن نقل الملكية على اسم المشتري وتنفيذ عقد البيع وبالتالي لا يمكن تطبيق المادتين 261 و241 موجبات وعقود.
يمكن تخفيض البند الجزائي بمقدار الفائدة التي جناها المتعاقد من جراء التنفيذ الجزائي للعقد، وان لا مجال لتخفيض البند الجزائي عند النكول عن تنفيذ عقد البيع الا اذا قام البائع بنقل ملكية جزء من العقار الى المشتري.
تتوجّب الفائدة القانونية عن العربون من تاريخ اقامة الدعوى الا اذا نصّ العقد على توجّبها من تاريخ قبض العربون من البائع.