الأحكام

07/04/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 145 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
145/2004
التاريخ
07/04/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان موضوع الدعوى هو دفع شكلي و بالتالي هو موضوع مقبول شكلا في التمييز .يقبل التمييز شكلا.

ان جرم اعطاء شيك دون مؤونة يتحقق بتاريخ سحب الشيك.ان اعطاء الشيك بتاريخ مؤجل هو مخالف للقانون لان الشيك هو وسيلة دفع و بالتالي يعد الشرط المؤجل باطلا.ان تاريخ سحب الشيك المدعى بانه بلا رصيد هو مجهول لوفاة المستفيد ، يعتبر تاريخ وفاة المستفيد حد اقصى لتاريخ السحب.ان الدعوى العامة قد اقيمت بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ الوفاة اي السحب و بالتالي يكون الدفع بمرور الزمن على الدعوى العامة واقعا موقعه القانوني الصحيح.يعلن سقوط الجرم بمرور الزمن و تحال الدعوى الشخصية الى القاضي المنفرد الجزائي عملا بالمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية.