الأحكام

25/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 145 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
145/2004
التاريخ
25/10/2004
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
الخوري، عبلا
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا بالنسبة للاستدعاء المقدم من احد المستدعين و الذي استوفى شروطه الشكلية.

يرد التمييز شكلا بالنسبة لاحد المستدعين بسبب مخالفة المادتين 318 و 319 اصول المحاكمات الجزائية و عدم ابراز ايصال بدفع رسم التأمين و لا ابراز شهادة فقر حال مرفقة بالاستدعاء التمييزي.

يدلي المميز بمخالفة المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية بعدم منحه الاسباب التخفيفية.ان الجرم المحكوم به هو تعاطي المخدرات و تطبق عليه المادة 127 مخدرات و يعتبر جنحة ويمكن منحه الاسباب التخفيفية المنصوص عليها في المادة 254 عقوبات.ان عدم منح المتهم الاسباب التخفيفية المذكورة ليس سببا للنقض اذ انه من صلاحية محكمة الاستئناف حق تقدير منح الاسباب التخفيفية او عدم منحها و لا يعتبر ذلك مخالفا للقانون.يرد السبب التمييزي.