08/12/2005
شورى حكم رقم : 145 /2005
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 145/2005
- التاريخ
- 08/12/2005
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- عماطوري، ايوب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل المراجعة الادارية (في موضوع الطعن بالقرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة بيروت الذي منع المستدعي من الاستفادة من احكام المادة 20 من القانون المتعلّق بتنظيم علاقات المالك مع المستأجر على اثر الاحداث)، لتقديمها ضمن مهلة الطعن القانونية عملا باحكام المادة 163 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية.
ويقبل الاعتراض على هذا القرار لانه منظّم ومبلّغ وفقا للاصول عملا باحكام المادة 140 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية، ولانه ورد ضمن المهلة القانونية.
ويقبل طلب ابطال هذا القرار لانه غير صحيح ومخالف للمادة 20 من القانون المتعلّق بتنظيم علاقات المالك مع المستأجر على اثر الاحداث. فالمستأنف هو مالك للعقار في منطقة المرفأ العقارية والداخلة ضمن الوسط التجاري لمدينة بيروت الذي يعود لشركة سوليدير امر ترميم ابنيته واعادة تأهيلها، والقرار الاداري باعتباره ان المستأنف لا يستفيد من احكام المادة 20 من المرسوم 7/77 واحكام القانون رقم 218 تاريخ 29/5/2000، ولا يعفى من الرسوم والغرامات المحسوبة على المساحات المنفّذة بدون ترخيص يكون مستوجبا الفسخ.