20/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 145 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 145/2006
- التاريخ
- 20/03/2006
- الرئيس
- سمير عاليه
- الأعضاء
- مطر، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد تم تبليغ المتهم القرار الاتهامي وثبت ذلك من خلال توقيعه على محضر التبليغ وبالتالي لا مخالفة للمادة 268 اصول المحاكمات الجزائية. وفي كل الاحوال ان تبليغ القرار الاتهامي معاملة سابقة للمحاكمة الجنائية وبالتالي لا تعتبر سببا للنقض سندا للمادة 113 تنظيم قضائي.
خلافا لما يدلي به المميز لقد حصلت تلاوة اوراق الدعوى من خلال تلاوة القرار الاتهامي التي تضع اوراق الدعوى كافة قيد المناقشة وتؤمن مبدأ علانية المحاكمة.
يرد السبب التمييزي المدلى به.
يعود لمحكمة التمييز ان تصرف النظر عن الاستماع الى شاهد ويعتبر ذلك صحيحا طالما لم يعترض احد من الفرقاء على ذلك. ان تلاوة القرار الاتهامي تضع اوراق الدعوى كافة قيد المناقشة بما فيها الشهادات ويصبح بالامكان الاستناد اليها. يرد السبب التمييزي المدلى به.
لا مخالفة للمادة 587 عقوبات. ان جرم اضرام النار في مكان آهل قد ثبت من خلال اقرار المتهم، وان المكان هو من الاماكن الآهلة لان البناء بناء سكني ومحاط بابنية سكنية. لا تطبيق خاطئا للمادة 587 عقوبات في الادانة بالجرم المذكور ويرد السبب التمييزي المدلى به.
ان اعتبار السرقة جناية وتطبيق المادة 639 عقوبات عليها لا يعتبر تطبيقا خاطئا للقانون اذ ثبت دخول المكان المسروق بطريقة غير مألوفة عن طريق كسر الباب الخشبي واستعمال مبرد حديدي .
يرد السبب التمييزي المدلى به ويبرم القرار المطعون فيه.