27/11/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 145 /2014
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 145/2014
- التاريخ
- 27/11/2014
- الرئيس
- جورج حرب
- الأعضاء
- يحفوف، ابو نقول
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
خلصت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان اولا الى رد طلب الادخال لان طالب الادخال اكتفى بتقديم طلب الادخال من دون ان يبين السبب الذي على اساسه يطلب الادخال كما تفرض احكام الماد 238 محاكمة مدنية من دون ان بين علاقة المطلوب ادخالها بالنزاع الحاضر.
وبعد رؤية الدعوى انتقالا قررت المحكمة ما يلي:
1- في الاستئناف الاصلي:
ردت المحكمة الاستئناف الاصلي برمته نظرا لرد كافة الاسباب المدلى بها.
ردت السبب المتعلق بمرور الزمن على الدعوى كون مقدمها يعمل مهندس بناء وقد مر اكثر من سنتين على تسليمه الاعمال والخطط وفق لما نصت عليه المادة 345 موجبات وعقود، ولكن مرور الزمن بحسب احكام المادة 345 موجبات لا يجري حكما كونه لا يتعلق بالنظام العام ولا يمكن اثارته عفوا، بل يجب ان يطلب فيه الخصوم، هي تطبق على الاتعاب الهندسية ولا يمكن تطبيقها على مطالبة غير المهندس بحقوق مترتبة له بحق الغير.
كما ردت السبب المتعلق بالصفة والاهلية وكيل المستأنف عليه القانوني لعدم وجود وكالة قانونية باسم الموكل منظمة لامر الوكيل، وذلك لان الخطأ الواقع على اسم المستأنف عليه بين جرجي وجورج هو خطأ مادي لا يخلق التباسا في ذهن المستأنف، فهو خطأ لا يعدو كونه مادي ولا علاقة له بصفته الوكيل القانوني او اهليته في تمثيل المستأنف عليه وبالتالي لا يجوز اعلان اي بطلان لعيب شكلي ما لم يلحق ضررا بالفريق الاخر، طالما ان المستأنف لم يثبت الحاق ضرر به من جراء هذا الخطأ المادي لذا رد هذا الطلب سندا لاحكام المادة 59 اصول محاكمات مدنية.
كما رد السبب المتعلق بصفة المستأنف عليه للادعاء بداية وذلك لان التعامل كان يجري بين الفريقين على اساس ان صفة المستأنف عليه الشخصية وليس بصفته مديرا لشركة ما، اذ انه ثبت من الشكات التي كان يقبضها من المستأنف انها كانت تنظم باسمه الشخصي وليس بصفته مديرا للشركة.
كما ردت السبب المتعلق بمخالفته احكام المادة 537 اصول مدنية لان المحكمة على الرغم من انه ليست ملزمة بالرد قانونا على كل ادلاءات الخصوم انما يكفي الرد على الطلبات فقط. الا انها استعرضت جميع ما ادلى به الفرقاء من وقائع وطلبات في قرارها.
كما اعتبرت ان الحكم المطعون فيه لم يخالف قواعد الاثبات خلافا لمزاعم المستأنف
فالعقد الموقع بين الفريقين هو ثايت بالدفعات المسلمة الى المستأنف وقيام هذا الامر بتنفيذ الاعمال اضافة الى ما اكدته تقرير لجنة الخبراء التي بينت مقدر المبالغ المدفوعة وحجم الاعمال المنفذة.
كما ردت السبب المتعلق بعدم دفع الرسم النسبي على الطلب ؟؟؟؟؟ وذلك لانه بمجرد دفع الرسم النسبي من الدعوى يكون قد دفع من كل الطلبات.
كما ردت مخالفة القانون باهمال خبير، لان للمحكمة سلطة تقديرية في الاخذ بتقرير خبير او عدم الاخذ به.
كما ردت السبب المتعلق برد طلب العطل والضرر لعدم دفع الرسم النسبي لان للمحكمة وان كان تسديد الرسم شرطا اساسيا لقبول الطلب الا ان لها الحق في اخذ الموقف التي تراه مناسبا.
كما ردت السبب المتعلق بمخالفة القانون يسما المادة 489 اصول مدنية لعدم اعادة المناقشة بعدما تبدلت هيئة المحكمة لان في هذه الحالة لا يصار الى تجديد اعمال المحكمة انما تتلى الاوراق علنا ويكرر الفرقاء مسك لوائحهم.
كما ردت السبب المتعلق بمخالفة القانون سيما نص الاتفاقية التي ابراء ذمة في ما خص الاعمال المنجزة، لان هذه الاتفاقية لم تتضمن هكذا ابراء في الاستئناف الطارىء.
خلصت الى قبول الاستئناف الطارىء اساسا، والزمت المستأنف بان يدفع للمستأنف عليه قيمة العطل والضرر المحدد في بنود الاتفاقية الموقعة بينهما وذلك لانه ثبت تأخر المستأنف عن تنفيذ الاعمال المتفق عليها لمدة تجاوزت السنة وبالتالي وعملا باحكام المادتين 266 و258 موجبات وعقود لا حاجة في حال نص العقد على قيمة بدل التأخير وفي حال ثبوت التأخير من توجيه انذار بذلك لذا يلزم المستأنف بدفع التعويض الناتج عن العطل والضرر اللاحق بالمستأنف عليه من جراء التأخر في تنفيذ الاعمال المتفق عليها.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 258 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 261 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 345 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 352 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 138 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 489 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 537 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 59 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية