الأحكام

20/11/2003

شورى حكم رقم : 146 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
146/2003
التاريخ
20/11/2003
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
ابو رجيلي، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الدعوى الادارية مقبولة شكلا نظرا لقابلية القرار المطعون فيه للطعن امام مجلس الشورى. فالقرار صادر عن مجلس الوزراء بمنع استيراد الاطارات المستعملة وهو مقيّد لصلاحية الوزير ويقبل الطعن به.

وقد تمّ ربط النزاع مع الادارة المختصّة، فالمستدعي يطالب بالتعويض عن الضرر اللاّحق به وقد استصدر قرار رفض من قبل الادارة.

ويتمّ ابطال قرار منع استيراد الاطارات المستعملة لأنه مخالف للقانون ولاستناده الى وقائع غير صحيحة. فقد توفّرت الشروط الفنية والتقنية اللازمة لتصنيع الاطارات وتبيّن من خلال تقرير الخبير وبعد الكشف على المصنع بانه لا يوجد خطر على السلامة العامة ولا ضرر للبيئة ولم يتمّ اثبات الخطر من قبل الادارة ولم تقم بتقديم الوثائق او المستندات لاثبات ذلك.

والدولة مسؤولة عن الضرر اللاّحق بالمستدعية من جرّاء منعها استيراد الاطارات المستعملة والمستوردة من الخارج.

ويقدّر التعويض المتوجّب دفعه بعد تقدير الاضرار. وقد قام الخبير بالكشف على المصنع، وقدّر كلفة البناء وكلفة تأهيل الطرقات للوصول الى المصنع والمعدات. ولكن ان الخسارة التي يجب تقديرها هي الناجمة عن توقّف العمل في المصنع. وبما أن الضرر الممكن وقوعه هو محتمل وليس اكيدا، ولذلك يعود لمجلس الشورى حق تقدير الاضرار وتحديد التعويض بمبلغ مقطوع وتلزم الدولة بدفعه.