21/07/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 146 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 146/2003
- التاريخ
- 21/07/2003
- الرئيس
- محمد علي عويضة
- الأعضاء
- مطر، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا جزئيا سندا للمادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لتوافر شروطها بوجود اختلاف بين قضاة الدرجتين في الوصف القانوني بالنسبة للفعل الجرمي لبعض المتهمين، لان القاضي المنفرد قضى بادانة المتهم سندا للمادة 666 معطوفة على المادة 219 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943. في حين ان محكمة الاستئناف عدلت الحكم البدائي ولم تعطفه على المادة 219 عقوبات وصدقته في جزء آخر منه وفسخته لجهة جرم التزوير المنصوص عليه في المادة 471 معطوفة على المادة 219 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 فقضت بالبراءة.
ينقض القرار الاستئنافي لفقدانه التعليل والاساس القانوني بتجريم المدعى عليه بجرم سحب الشيك دون رصيد وجرم التدخل في جرم الاحتيال بمساعدة المتهمين في خداع البنك والاستيلاء على امواله دون ان يبين كيفية توصله الى هذه النتيجة فيكون ناقص التعليل.