17/06/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 146 /2014
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 146/2014
- التاريخ
- 17/06/2014
- الرئيس
- خالد زودة
- الأعضاء
- صفير، بولحود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة الاستئناف المدنية السبب الاستئنافي الاول المتعلق ببطلان وثيقة التبليغ وذلك لانه توجيه اخطار واحد الى المنفذ عليهما معا عبر وكيلهما ليس مخالفا لاحكام المادة 966 اصول المحاكمات المدنية طالما ان الوكيل الذي ارسل اليه الانذار هو الوكيل الوحيد للمنفذ عليهما وان كانت المادة المذكورة توجب تبليغ كل من المنفذ عليهما لوفاته فهذا الامر لا صفة للمستأنف باثارته اصلا وبالتالي لا ينسحب البطلان حكما على التبليغ الحاصل له ولا يؤدي الى بطلان وثيقة التبليغ برمتها فضلا عن ذلك لا مصلحة للمستأنف بالطعن بالتبليغ طالما لا يوجد ضرر لحق به من جرائه.
كما ردت المحكمة السبب الاستئنافي الثاني المتعلق بعدم امكانية التنفيذ لعدم تصحيح الخصومة وذلك لانه وان كان صحيحا ان تصحيح الخصومة ضروري في حال وفاة المنفذ عليه خلال السير بالمعاملة التنفيذية الا انه من الصحيح ايضا انه يمكن التنفيذ على الحصص الارثية العائدة للمنفذ عليه مباشرة دون حاجة لانتظار اجراءات انتقال التركة للورثة على حسب حصته خاصة ان رئيس دائرة التنفيذ يستند الى قيود السجل العقاري من دون التصدي الى اي نزاع دائر حول الملكية المتعلقة بالتركة بين الورثة.
وردت ايضا السبب الاستئنافي الثالث المتعلق بوجوب اعادة التخمين لانقضاء اكثر من سنتين على التخمين الذي تم على اساسه وضع دفتر الشروط في وقت ارتفعت فيه اسعار العقارات وذلك على فرض صحة ما ادلى به المستأنف لهذه الجهة فانه بالمقابل لم يثبت عدم صحة التخمين المشكو منه الذي تم في حينه يضاف الى ذلك ان لرئيس دائرة التنفيذ سلطة تقديرية في ضرورة اعادة التخمين او لا.
كذلك ردت المحكمة السبب الاستئنافي الرابع المتعلق بطلب تقسيط الدين سندا للمادة 829 فقرة ثانية اصول المحاكمات المدنية ذلك ولئن كان يحق للمدين بدين نقدي ان يقيم دعوى بوجه دائنه خلال مهلة الانذار (5 ايام) لمنحه مهلا للايفاء وتقسيط الدين فان هذه الدعوى ترد شكلا في حال عدم اقامتها خلال مهلة الانذار.
مُستشهد به