27/05/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 147 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 147/2004
- التاريخ
- 27/05/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وتشويه الوقائع في ما خص افتقار القرار المطعون فيه للتعليل، هو في غير موضعه القانوني السليم، لان القرار المطعون فيه وكما جاء في حيثياته القانونية قد اعطى الوصف القانوني الصحيح للوقائع الجرمية لناحية اثبات الواقعة الجرمية واثبات العنصر الجرمي للفعل المرتكب، وبالتالي يكون جرم الاحتيال متحققا، ما يضفي على المادة 655 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943 حيز التطبيق، ويكون بالتالي القرار معللا بصورة كافية ومستندا الى اساس قانوني صحيح باستخلاصه للنتيجة القانونية السليمة، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي المدلى به.
ان السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع ومضمون اقوال الفرقاء لناحية ما قضى به القرار المطعون فيه في ما خص جرم الاستيلاء على المال الناتج عن بيع السيارة، هو في غير محله القانوني الصحيح لانه، وفي محضر ضبط المحاكمة الابتدائية ثم ايضاح مطالب المدعي، خاصة وان ما قضى به القرار المطعون فيه من الزام للمدعى عليه المميز باعادة المال المستولى عليه، قد توافق مع مطلب المميز امام القاضي المنفرد الجزائي، وبالتالي نكون امام انتفاء لتشويه الوقائع ولتشويه مضمون اقوال المدعي، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي المدلى به لهذه الناحية.