23/05/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 147 /2013
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 147/2013
- التاريخ
- 23/05/2013
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- فواز، شربل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز بنقض القرار المطعون فيه القاضي بقبول الدفع المقدم من المدعى عليهم بقوة القضية المحكوم بها اذ ان اعمال هذا المبدأ الوارد في المادة 182 عقوبات يشترط وحدة الخصوم والموضوع والسبب، ما ليس متوافرا في هذه الدعوى فالمدعى عليهم ليسوا خصوما في الدعوى السابقة التي بقي فيها الفاعل مجهولا وهم يلاحقون لاول مرة في هذه القضية؛ كما لا يمكن توصيف قرار الحفظ لجهالة الفاعل الصادر عن قضاء التحقيق.
ان قرار منع المحاكمة طالما لم يصدر في مواجهة اشخاص معينين ادعي عليهم اصولا لا تطبق عليه احكام المادة 127 اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة باصول فتح التحقيق مجددا لظهور ادلة جديدة في هذا الصدد وان وضع قاضي التحقيق يده على الدعوى بصورة موضوعية عملا بالمادة 60 اصول المحاكمات الجزائية لا يحول دون اعادة تحريك الدعوى العامة في الموضوع نفسه تجاه اشخاص لم يكونوا موضع الملاحقة السابقة.
قضت المحكمة وبعد حلولها محل الهيئة الاتهامية اثر نقض قرارها بان لكل شخص له صفة المتضرر التقدم بادعاء شخصي امام قاضي التحقيق للمطالبة بالتعويض سندا الى المواد 5 و7 و68 اصول المحاكمات الجزائية وان المدعية والدة المغدورة تتمتع بالصفة للادعاء وفي مطلق الاحوال وبمعزل عن مدى توافر الصفة لدى الدولة التي يحمل احد المدعى عليهم لجنسيتها، فانه يكفي لتحريك الدعوى العامة توافر الصفة لدى احد المدعيين الشخصيين؛ فضلا عن ان تمثيل المحامية للمدعيتين في هذه القضية حاصل وفقا للاصول بناء على وكالة اصولية صادرة عن الشخص المناسب ومنظمة امام الكاتب العدل، ما حدا بالمحكمة الى تصديق القرار المستأنف القاضي برد الدفع.
قضت المحكمة برد الاستئنافين اساسا وتصديق القرار المستأنف بعد ان اعتبرت بانه لا يتبين بان قاضي التحقيق الاول قد كلف اي من المدعيتين بدفع الكفالة باعتبارهما اجنبيتين بناء على المادة 68 فقرة 2 ولا مجال بالتالي لإعمال الفقرة الخامسة من المادة المذكورة لناحية تحريك دعوى الحق العام، خاصة انهما قامتا بدفع السلفة المقررة من القاضي، وفي مطلق الاحوال يبقى ثمة مجال لتصحيح العيب الناتج عن عدم تكليف المدعيتين بدفع الكفالة من قبل القاضي حتى اذا امتنعتا عن ذلك يصار الى ترتيب النتائج القانونية اللازمة.