04/06/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 147 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 147/2002
- التاريخ
- 04/06/2002
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المستند الجديد الذي يبرر اعادة المحاكمة - مادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 07-08-2001 . يشترط فيه ان يكون مجهولا اثناء المحاكمة جهالة مطلقة. اما اذا توافرت أي امكانية لاطلاع المحكمة عليه, فيحول ذلك دون تطبيق النص كما هي الحال عندما اطلعت المحكمة على المذكرة المقدمة من المستدعي - المحكوم عليه - والتي تشير الى اقرار صادر عن المدعي في الدعوى السابقة, الا ان المحكمة لم تتوسع في التحقيق وتكلف المحكوم عليه بابراز الاقرار مما يجعل طلب اعادة المحاكمة مردودا.
اذا ما حكم على المدعى عليه بجرم ثم حكم على المدعي بجرم مماثل انما بشكل ليس من شأنه ان يعلن براءة المحكوم عليه الاول فان هذا الحكم لا يمكن ان يستند اليه لتقديم طلب اعادة المحاكمة (مادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 7-8-2001 . لان جرم الاحتيال الذي حكم به كل من المستدعى ضده بناء على شكوى مستدعي اعادة المحاكمة لا يعني ان طالب الاعادة بريء من جرم الاحتيال بل ان الاثنين متواطئان بالجرم نفسه تجاه المدعي الاساسي مما يستدعي رد الطلب لعدم توافر شروطه.