الأحكام

20/05/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 147 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
147/2003
التاريخ
20/05/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
خضر زنهور، بركان سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الاسقاط المبرز من المدعى عليه المحكوم بجرم اصدار شك بدون رصيد (مادة 669 عقوبات - مرسوم إشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 والوارد بعد الحكم بالادانة لا يشكل جديدا من شأنه ان يثبت براءة المحكوم عليه وان يبرر طلب اعادة المحاكمة (مادة 328/فقرة "د" قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 07-08-2001 لان اسقاط دعوى الحق الشخصي لا "تقضي الى سقوط دعوى الحق العام دون الالتفات الى سبب توقيع الشك وطبيعة العلاقة بين الساحب والمستفيد، مما يستتبع رد الطلب.