الأحكام

24/04/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 147 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
147/2012
التاريخ
24/04/2012
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
القاضي، الحاج سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد شكلا طلب التمييز المقدم من النيابة العامة الاستئنافية لتقديمه بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوما المنصوص عنها في المادة 143 اصول محاكمات جزائية.

يقبل شكلا طلب التمييز المقدم من المميز لاستيفائه الشروط الشكلية ولثبوت عدم علمه بالقرار لان طعن النيابة العمة به لا يبلغ الى المميز حتى يبدأ سريان المهلة بحقه.

لا ضرورة لتوافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني المنصوص عنه في المادة 306 اصول جزائية لان القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية يتعلق بدفع شكلي هو البت بمسألة سقوط الحق العام بمرور الزمن.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لان جرم استعمال المزور هو آني وليس جرما مستمرا او متماديا او متعاقبا لانه لا يشكل حالة جرمية اذ ا ن الغرض من استعمال المزور قد تحقق بالتزامن مع وقوع الفعل المادي المكون لجرم الاستعمال وبالتالي يبدأ سريان مهلة الزمن عليه من تاريخ وقوع الجرم.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات لان الهيئة الاتهامية اوردت تاريخ استعمال المستند بشكل صحيح.