الأحكام

31/03/2011

استئناف جزائي حكم رقم : 147 /2011

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
147/2011
التاريخ
31/03/2011
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
القاضي، الحاج سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز السبب المرتكز على الدفع بعدم الصلاحية المكانية معتبرة ان قاضي التحقيق في بيروت باعتباره ان الفعل الجرمي المنسوب الى المدعى عليه قد حصل في بيروت يكون قد ربط اختصاصه المكاني ورد الدفع بعدم الصلاحية فضلا عن ان هذا الدفع لم يكن مطروحا جديا امام الهيئة الاتهامية في بيروت لكن ثبت وقوع قسم هام من الفعل الجرمي في العاصمة ما يعتبر كافيا لربط اختصاص القضاء الجزائي في بيروت عملا بالمادة 9 اصول المحاكمات الجزائية وما يبرر عدم اثارة الهيئة المذكورة لهذه المسألة عفوا.

اعتبرت المحكمة ان القرار المطلوب نقضه يقع في موقعه القانوني السليم لجهة رد الدفع المسند الى الفقرة 3 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية والمتجسد بعدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها او السير بها قبل البحث في موضوعها اذ ان مجلس نقابة المحامين عندما يمارس صلاحيته لجهة وصف الفعل المنسوب الى محام بانه يندرج او لا يندرج ضمن اعمال ممارسة المهنة او يتمتع بأي صفة قضائية وانما هو فقط هيئة نقابية تتخذ قرارا ضمن صلاحيتها المتعلقة بالمحافظة على مهنة المحاماة وبالتالي لا يشكل الطعن في قرارات النقابة في هذا المجال استئنافا مع كل ما له من مفاعيل في قانوني الاصول المدنية والجزائية لا سيما لجهة وقف تنفيذ الحكم او القرار المستأنف.

نقضت المحكمة القرار المطعون فيه جزئيا لانه اخطأ في تفسير وتطبيق المادة 402 عقوبات المتعلقة باختلاف الجرائم وقررت استبعاد وصف المادتين 402 و403 المتعلقة بالافتراء لعدم توافر عناصرها الجرمية اذ ان والدي الشهيد ليسا بسلطة قضائية ولا بسلطة يجب عليها اخبار السلطة القضائية عن الجريمة التي نسبها طالب النقض الى المدعيين اضافة الى انه ولئن اقضى تصرف طالب النقض الى المباشرة في تحقيق اولي الا انه لا يعدو كونه مجرد كلام كاذب ينم عن ذم في المدعيين وليس فبه اي اختلاف لادلة مادية وبالتالي يقع فعل المدعى عليه في نظر المحكمة تحت طائلة المادة 582 عقوبات المتعلقة بالذم معطوفة على المادة 586 عقوبات.