20/11/2001
شورى حكم رقم : 148 /2001
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 148/2001
- التاريخ
- 20/11/2001
- الرئيس
- خالد قباني
- الأعضاء
- غندور، نصر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب ابطال قرار الادارة برفض تطبيق تصحيح سن الموظف واعتباره من مواليد 1925 وذلك لأن التصحيح حصل بالاستناد الى قرار مجلس الوزراء المخالف للقانون، وهذا القرار لا ينشىء اي حق مكتسب لأن المادة 5 من قانون الموظفين تنص على عدم اعطاء مفعول لتصحيح السن بعد دخول الوظيفة، إلاّ ان القانون رقم 20/88 ينص على استثناء ويمكن قبول تصحيح السن ضمن مهلة ثلاثة اشهر
وبما انه كان على المستدعي ان يطلب تصحيح سنه لاعتباره من مواليد 1925 وفق احصاء 1932 بدلا من عام 1921 لذلك فان المراجعة تكون مردودة لعدم قانونيتها.