الأحكام

25/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 148 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
148/2004
التاريخ
25/10/2004
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
الخوري، عبلا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان موضوع التمييز هو سقوط الحق العام بمرور الزمن و هو بالتالي مقبول شكلا بالرغم من عدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية اي اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني.

ان ادلاء المميز بمخالفة المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية فقرة (و) هو غير صحيح اذ ان القرار المطعون فيه لم يغفل طلب ادخال المسحوب الشيك لامره في الدعوى .ان القرار المطعون فيه قد بحث الطلب و رده بعد ان علل سبب الرد بعدم جواز توسيع الدعوى المدنية في المحاكمة الجزائية.يرد السبب التمييزي.

لا تشويه للوقائع و لا للمستندات كما يدلي المميز عند ادلائه بمخالفة المادة 296 فقرة (ح) من القرار المطعون فيه.ان القرار المطعون فيه قد اورد الوقائع كما هي و انما رد طلب استماع الشهود و قد علل ذلك بعدم جواز اثبات عكس المستند الخطي بشهادة الشهود كما علله بعدم اقتناع المحكمة بالشهادات المذكورة.يعود لمحكمة الاساس حق تقدير استماع الشهود او عدمه و لا رقابة عليها لهذه الجهة من محكمة التمييز.يرد السبب التمييزي.